التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام النقل على الطرق /صادر بالاستناد الى للمادتين 115 و 215 من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 117 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1886، ص 1955
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1886ص 195516 تشرين الثاني 1965

يسمح لسلطة الترخيص بتسجيل سيارات عمومية بالاضافة لعدد السيارات العمومية الموجودة حالياً بحالة السير حسب الترتيب التالي . أ- ان لا يتجاوز عدد السيارات التي ستسجل بموجب هذا النظام عن (6450) سيارة صالون عمومي للركاب و (5000) سيارة شاحنة (بيك آب) (او قلاب) لا تزيد حمولتها عن سبعة آلاف كيلوغرام. ب- ان يباح التسجيل حسب الاصول المتبعة في جميع مناطق والوية المملكة لكل مواطن . ج- ان تستوفى الرسوم التالية بالاضافة الى رسوم التسجيل والاقتاء المنصوص عنها في قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 والانظمة الصادرة بمقتضاه . 1- الف وثلاثماية دينار عن تسجيل كل سيارة صالون عمومية للركاب (رقم عمومي ) على انه يعفى من هذا الرسم صاحب السيارة العمومية صالون- تكسي التي تكون رخصة اقتنائية سارية المفعول، التي تسير على غير البنزين والتي تقرر سلطة الترخيص شطبها من القيود نهائيا لعدم صلاحها اذا جرى تسجيل سيارة تكسي عمومي تسير على البنزين بدلا منها باسم صاحبها يكون لصاحب السيارة المشطوبة بالاضافة الى ذلك حق استعمال رقم السيارة المشطوبة لوضعه على سيارة بنزين اخرى على انه لا يجوز اعادة تسجيل سيارة الديزل بعد ان يجرى شطبها بمقتضى احكام هذه المادة.. 2- (200) دينار عن تسجيل كل سيارة شاحنة (بيك آب او قلاب) لا تزيد حمولتها عن سبعة آلاف كيلو غرام (رقم عمومي ).

الإحالة

المادة 2 من نظام النقل على الطرق /صادر بالاستناد الى للمادتين 115 و 215 من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 117 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1886، ص 1955)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية