التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام التركات رقم 1 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 723، ص 246
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 723ص 24610 تشرين الثاني 1941

15- يلغى النظام في اصول المحاكم المتعلقان بالتصرف باموال الرعايا البريطانيين المتوفين في شرق الاردن المنشوران في العددين 366 و373 من الجريدة الرسمية. الجدول نموذج رقم - 1 في شأن تركة المتوفي منح براءة تعيين لادارة التركة بوصية او بدون وصية مرفقة اشهد بمقتضى هذه البراءة في ويوم من شهر سنة 19 صدر امر بإدارة جميع الاموال الكائنة في شرق الاردن ل المتوفي الذي توفي في او حوالي من يوم شهر سنة 19 من قبل المحكمة البدائية في المتوفي ((احذف هذه الجملة عند عدم وجود وصية)) التوقيع رئيس المحكمة البدائية في منحت من قبلي في هذا اليوم من سنة 19 نموذج رقم - 2 في شأن تركة المتوفي سند تعهد ((ينظم من قبل الكاتب العدل)) في يوم الواقع من شهر سنة 13هجرية الموافق ليوم من شهر لسنة 19 ميلادية انا الكاتب العدل في حضر الى دائرتي الكائنة في (اذكر هنا الاسم) المقيم في المعروف لدي (او المعروف من قبل) وطلب الي ان انظم عليه سندا يتضمن اعترافه ما يلي: بما ان رئيس المحكمة البدائية في قد اصدر في يوم من براءة تعيين يخولين فيها ان اتخذ الاجراءات اللازمة لادارة اموال المتوفي الذي توفي في واتعهد بموجب هذاالسند لرئيس المحكمة البدائية في بمبلغ ل. ف ان اقوم باتقان وحسب الاصول بجميع الواجبات المترتبة علي بصفتي مديراً للتركة وفي حالة تقصيري عن القيام باي من هذه الواجبات ادفع الى رئيس المحكمة البدائية في دون ابداء اي عذر جميع القيمةالمبينة في هذا السند او اي جزء منها يأمر به. وعليه عقدت مجلسا للعدل ونظمت هذا السند بذاتي وتلوته على حرفيا وعلنا بحضور الشاهدين العدليين المقبولي الشهادة والجامعين للصفات القانونية وافهمته مضمون وعنى هذا السند فاعترف ان هذا السند موافق لطلبه وللحقيقة وعليه صار تصديقه من قبلي والتوقيع عليه منا جميعا. معرف معرف شاهد شاهد مدير ادارة التركة كاتب العدل نموذج رقم - 3 نموذج الاعلان في شأن تركة المتوفي بما ان المتوفي يوم الواقع سنة 19 في وبما ان رئيس المحكمة البدائية في في يوم من سنة 19 منحني براءة تعيين لادارة اموال المتوفي المذكور الكائنة في شرق الاردن اطب الى اي اشخاص لهم ادعاء على تركة المرحوم ان يقدموا ادعاءاتهم معنونة باسمي الىمكتب المحكمة البدائية في على ان لا يكون ذلك بعد يوم الواقع في سنة 19، وسوف لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ. يوم الواقع في سنة 19 مدير اموال المرحوم..........

الإحالة

المادة 15 من نظام التركات رقم 1 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 723، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية