التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام التركات رقم 1 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 723، ص 246
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 723ص 24610 تشرين الثاني 1941

13- اي رصيد من اموال المتوفي الاجنبي لم يوزع من قبل المحكمة او المدير يسلم للتصرف به الى قنصل هذا الاجنبي ذي الصلاحية في شرق الاردن او الى المعتمد البريطاني عندما يكون الاجنبي بريطاني التابعية او ليس له قنصل تتناول صلاحيته شرق الاردن ويتبع نفس الاصول بشأن حصص الاشخاص الذين يكونون موجودين في شرق الاردن.

الإحالة

المادة 13 من نظام التركات رقم 1 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 723، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية