التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام النقل على الطرق رقم 52 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2807، ص 2432
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2807ص 24321 أيلول 1978

لسلطة الترخيص ان تسجل سيارات شحن عمومية واعطائها ارقاما خاصة في سجلات سلطة الترخيص بالاضافة الى السيارات العمومية المسجلة عند صدور هذا النظام وذلك ضمن الشروط التالية:- أ- ان لا يتجاوز عدد السيارات التي يسمح بتسجيلها بحمولة طن واحد فما دون (3000) ثلاثة آلاف سيارة لقاء رسم عن رقم كل سيارة قدره مائتا دينار بالاضافة الى رسوم التسجيل والترخيص. ب- ان لا يتجاوز عدد السيارات التي يسمح بتسجيلها بحمولة تزيد عن طن واحد ولغاية خمسة اطنان (5000) خمسة الاف سيارة لقاء رسم قدره ثلاثماية دينار عن كل رقم بالاضافة الى رسوم التسجيل والترخيص جـ- ان لا يتجاوز عدد السيارات التي يسمح بتسجيلها بحمولة تزيد على خمسة اطنان عن (4500) اربعة آلاف وخمسماية سيارة لقاء رسم قدره ثمانمائة دينار بالاضافة الى رسوم التسجيل والترخيص عن كل رقم سيارة.

الإحالة

المادة 2 من نظام النقل على الطرق رقم 52 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2807، ص 2432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية