التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مجلس إدارة الغرفة

المادة 17من نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961 صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 رقم 59 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1579، ص 1439
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14391 كانون الثاني 1961

المادة 17- إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة بالوفاة أو الاستقالة أو بفقدان أي شرط من شروط العضوية، أو التخلف عن الحضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع ومقبول فإن الذي يليه في عدد الأصوات في الانتخابات يحل محله في عضوية مجلس الإدارة وفي حالة الغرفة المحدثة يعين وزير الاقتصاد الوطني عضوا بديلا عنه وفي كلتا الحالتين يتم العضو الجديد مدة سلفة فقط.

الإحالة

المادة 17 من نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961 صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 رقم 59 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية