التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مجلس إدارة الغرفة

المادة 18من نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961 صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 رقم 59 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1579، ص 1439
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14391 كانون الثاني 1961

المادة 18 - أ- مع مراعاة أحكام الفقرة -ج- من هذه المادة تجري الانتخابات لمجلس الإدارة الجديد قبل انتهاء مدة المجلس القائم بما لا يقل عن عشرة ايام. ب- للوزير تأجيل انتخاب المجلس الجديد لمدة لاتزيد على مائتين وسبعين يوماً قابلة للتمديد بقرار من الوزير ، على أن يصدر قرار التأجيل قبل انتهاء مدة المجلس القائم بعشرة ايام على الأقل، ويستمر المجلس القائم في مهامه إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد. ج- إذ أحدثت غرفة صناعية جديدة فيجري انتخاب مجلس الإدارة الأول لها، خلال مدة لا تقل عن -15- خمسة عشر يوما ولا تزيد على 30 ثلاثين يوما من تاريخ احداثها. د-1- اذا فقد مجلس ادارة الغرفة الصناعية النصاب القانوني بسبب استقالة اكثر من نصف اعضائه او فقدهم لعضويتهم لاي سبب من الاسباب يعتبر المجلس منحلا ويتم بقرار من الوزير تشكيل لجنة مؤقتة لادارة الغرفة بعدد لا يزيد على عدد اعضاء المجلس المنحل ويسمي من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له وتمارس هذه اللجنة جميع المهام والصلاحيات المقررة للمجلس. 2- يتم اجراء الانتخاب للمجلس الجديد بقرار من الوزير خلال مدة مائتين وسبعين يوماً قابلة للتمديد بقرار من الوزير من تاريخ تشكيل اللجنة المؤقتة.

الإحالة

المادة 18 من نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961 صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 رقم 59 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية