الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14391 كانون الثاني 1961
المادة 18 -
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة -ج- من هذه المادة تجري الانتخابات لمجلس الإدارة الجديد قبل انتهاء مدة المجلس القائم
بما لا يقل عن عشرة ايام.
ب- للوزير تأجيل انتخاب المجلس الجديد لمدة لاتزيد على مائتين وسبعين يوماً قابلة للتمديد بقرار من الوزير ، على
أن يصدر قرار التأجيل قبل انتهاء مدة المجلس القائم بعشرة ايام على الأقل، ويستمر المجلس القائم في مهامه إلى أن
يتم انتخاب المجلس الجديد.
ج- إذ أحدثت غرفة صناعية جديدة فيجري انتخاب مجلس الإدارة الأول لها، خلال مدة لا تقل عن -15- خمسة عشر يوما ولا تزيد
على 30 ثلاثين يوما من تاريخ احداثها.
د-1- اذا فقد مجلس ادارة الغرفة الصناعية النصاب القانوني بسبب استقالة اكثر من نصف اعضائه او فقدهم لعضويتهم لاي
سبب من الاسباب يعتبر المجلس منحلا ويتم بقرار من الوزير تشكيل لجنة مؤقتة لادارة الغرفة بعدد لا يزيد على عدد اعضاء
المجلس المنحل ويسمي من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له وتمارس هذه اللجنة جميع المهام والصلاحيات المقررة للمجلس.
2- يتم اجراء الانتخاب للمجلس الجديد بقرار من الوزير خلال مدة مائتين وسبعين يوماً قابلة للتمديد بقرار من الوزير
من تاريخ تشكيل اللجنة المؤقتة.