التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · انتخابات مجلس إدارة الغرفة

المادة 21من نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961 صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 رقم 59 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1579، ص 1439
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14391 كانون الثاني 1961

المادة 21- يشترك في انتخاب اعضاء مجلس إدارة الغرفة جميع الأعضاء العاملين في الهيئة العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد (4 و 6و 7) من هذا النظام ولم يفقد واصفه العضوية ويشترط فيهم أيضا أن يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم السنوية قبل اسبوع من التاريخ المحدد لإجراء الانتخاب بما في ذلك يوم الجمعة وتعتبر الساعة الثانية بعد الظهر آخر موعد لقبول تسديد الاشتراك وفي حالة الغرفة المحدثة يشترك أصحاب المؤسسة الصناعية بصورة عامة في انتخاب أول مجلس إدارة.

الإحالة

المادة 21 من نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961 صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 رقم 59 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية