التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · انتخابات مجلس إدارة الغرفة

المادة 22من نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961 صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 رقم 59 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1579، ص 1439
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14391 كانون الثاني 1961

المادة 22- في حالة الغرفة المحدثة يتقدم الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا النظام بترشيحهم لعضوية مجلس الإدارة إلى وزير الاقتصاد الوطني قبل يومين على الأقل من الموعد المحدد لانتخاب أول مجلس إدارة وتجري الانتخابات في هذه الحالة بالطريقة التي يعينها وزير الاقتصاد الوطني وعلى الفائزين بعضوية أول مجلس إدارة أن يبادروا إلى تسديد رسوم التسجيل والاشتراك السنوي إلى صندوق الغرفة وفقا لما ينص عليه هذا النظام في أول جلسة يعقدها مجلس الإدارة.

الإحالة

المادة 22 من نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961 صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 رقم 59 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية