التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · انتخابات مجلس إدارة الغرفة

المادة 30من نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961 صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 رقم 59 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1579، ص 1439
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14391 كانون الثاني 1961

المادة 30- عند المباشرة بالتصويت يتسلم الناخب بطاقة الانتخاب ممهورة بخاتم الغرفة وموقعا عليها من رئيس لجنة الإشراف ومرقمة بالتسلسل بمقدار عدد الناخبين ويدون الناخب عليها أسماء من يريد انتخابهم من المرشحين المقبولين والمعلن عن عددهم بشرط ألا يزيد عدد الأسماء على عدد المطلوبين وإذا كان الناخب أمياً يكلف رئيس لجنة الإِشراف بتدوين أسماء من يريد انتخابهم سرا ثم يضع البطاقة في صندوق الاقتراع. وتعتبر ملغاة كل بطاقة غير مستكملة للشروط الواردة في هذه المادة وتؤشر لجنة الإِشراف على اسم الناخب في قائمة الناخبين عند تسليمه بطاقة الانتخاب.

الإحالة

المادة 30 من نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961 صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 رقم 59 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية