الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14391 كانون الثاني 1961
المادة 30- عند المباشرة بالتصويت يتسلم الناخب بطاقة الانتخاب ممهورة بخاتم الغرفة وموقعا عليها من رئيس لجنة الإشراف
ومرقمة بالتسلسل بمقدار عدد الناخبين ويدون الناخب عليها أسماء من يريد انتخابهم من المرشحين المقبولين والمعلن عن
عددهم بشرط ألا يزيد عدد الأسماء على عدد المطلوبين وإذا كان الناخب أمياً يكلف رئيس لجنة الإِشراف بتدوين أسماء من
يريد انتخابهم سرا ثم يضع البطاقة في صندوق الاقتراع. وتعتبر ملغاة كل بطاقة غير مستكملة للشروط الواردة في هذه المادة
وتؤشر لجنة الإِشراف على اسم الناخب في قائمة الناخبين عند تسليمه بطاقة الانتخاب.