التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · الفصل الأول

المادة 50من نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961 صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 رقم 59 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1579، ص 1439
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14391 كانون الثاني 1961

الباب الثالث الفصل الأول مالية الغرفة المادة 50- تتكون موارد الغرفة مما يلي: 1-رسوم التسجيل وبدلات اشتراك الأعضاء السنوية. 2- رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ وتستوفي بمعدل واحد بالألف على أن لا يقل رسم الشهادة الواحدة عن 500 فلس ولا يزيد عن عشرة دنانير. 3-رسوم التصديق على الكفالات والشهادات وجميع المستندات وهي دينار واحد عن كل ألف دينار أو جزء من الألف أو رسم مقطوع حده الأدنى دينار واحد وحده الأعلى خمسة دنانير. 4- رسوم تسجيل التحكيم على أن لا تقل عن دينار ولا تتجاوز خمسة دنانير. 5- ربع ما تستثمره من أملاكها وأموالها. 6- الهبات والمساعدات والتبرعات. 8- رسوم ترشيح الأعضاء غير الفائزين في الانتخابات. 9- أية موارد أخرى.

الإحالة

المادة 50 من نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961 صادر بمقتضى المادة (7) من قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (41) لسنة 1949 رقم 59 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1579، ص 1439)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية