الجريدة الرسميةالعدد 1579ص 14391 كانون الثاني 1961
الباب الثالث
الفصل الأول
مالية الغرفة
المادة 50- تتكون موارد الغرفة مما يلي:
1-رسوم التسجيل وبدلات اشتراك الأعضاء السنوية.
2- رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ وتستوفي بمعدل واحد بالألف على أن لا يقل رسم الشهادة الواحدة عن 500
فلس ولا يزيد عن عشرة دنانير.
3-رسوم التصديق على الكفالات والشهادات وجميع المستندات وهي دينار واحد عن كل ألف دينار أو جزء من الألف أو رسم مقطوع
حده الأدنى دينار واحد وحده الأعلى خمسة دنانير.
4- رسوم تسجيل التحكيم على أن لا تقل عن دينار ولا تتجاوز خمسة دنانير.
5- ربع ما تستثمره من أملاكها وأموالها.
6- الهبات والمساعدات والتبرعات.
8- رسوم ترشيح الأعضاء غير الفائزين في الانتخابات.
9- أية موارد أخرى.