نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تحديد أسعار بيع نتاج الحراج/ صادر بمقتضى المادة (40) من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 رقم 802 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1355، ص 1012
- نُشر
- 2 تشرين الثاني 1957
- المواد
- 2
- آخر تعديل
- 1960
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تحديد أسعار بيع نتاج الحراج/ صادر بمقتضى المادة (40) من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 رقم 802 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1355، ص 1012)
حياة القانون
نظام تحديد أسعار بيع نتاج الحراج/ صادر بمقتضى المادة (40) من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 غير ساري
رقم 802 لسنة 1957 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1355، ص 1012، نُشر في 2 تشرين الثاني 1957
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام تحديد اسعار بيع نتاج الحراج المعدل رقم 64 لسنة 1960 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1960 نظام تحديد اسعار بيع نتاج الحراج المعدل رقم 64 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 نظام تحديد أسعار بيع نتاج الحراج المعدل رقم 801 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 2
المادة 1
المادة 2
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام يلغى جدول الاسعار المنشور في الملحق رقم (1) للعدد (1225) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1955/5/1 ويستعاض عنه بالجدول التالي:- فلس دينار النوع 5 ثمن الغرسة الحرجية الواحدة في قوار واحد. 3 ثمن الغرسة …
اسأل مساعدك عن نظام تحديد أسعار بيع نتاج الحراج/ صادر بمقتضى المادة (40) من قانون الحراج والغابات لسنة 1927.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.