التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تحديد أسعار بيع نتاج الحراج/ صادر بمقتضى المادة (40) من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 رقم 802 لسنة 1957

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1355، ص 1012
نُشر
2 تشرين الثاني 1957
المواد
2
آخر تعديل
1960
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تحديد أسعار بيع نتاج الحراج/ صادر بمقتضى المادة (40) من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 رقم 802 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1355، ص 1012)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تحديد أسعار بيع نتاج الحراج/ صادر بمقتضى المادة (40) من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 غير ساري

رقم 802 لسنة 1957 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1355، ص 1012، نُشر في 2 تشرين الثاني 1957

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19571960197019801990200020102020اليوم
1960
1960بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام تحديد اسعار بيع نتاج الحراج المعدل رقم 64 لسنة 1960 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1960 نظام تحديد اسعار بيع نتاج الحراج المعدل رقم 64 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 نظام تحديد أسعار بيع نتاج الحراج المعدل رقم 801 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام تحديد أسعار بيع نتاج الحراج لسنة 1957 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام يلغى جدول الاسعار المنشور في الملحق رقم (1) للعدد (1225) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1955/5/1 ويستعاض عنه بالجدول التالي:- فلس دينار النوع 5 ثمن الغرسة الحرجية الواحدة في قوار واحد. 3 ثمن الغرسة …

اسأل مساعدك عن نظام تحديد أسعار بيع نتاج الحراج/ صادر بمقتضى المادة (40) من قانون الحراج والغابات لسنة 1927.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية