التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 14 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 405
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 4051 نيسان 1961

الفصل الثالث - الانشاء والاستخراج المادة 4- انشاء الخزانات والاحواض - اذا ما ظهرت مياه جوفية تزيد كميتها عن خمسة امتار مكعبة في الساعة أثناء انشاء اي خزان أو حوض (مهما بلغ عمقه) بقصد خزن المياه أو أثناء القيام بحفريات لاي غرض كان فعلى صاحب العمل ابلاغ ذلك الى المدير فورا والا فيعتبر مخالف لهذا النظام ويصبح عرضة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 20 من قانون تنظيم شؤون المياه رقم 51 لسنة 1959.

الإحالة

المادة 4 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 14 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 405)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية