التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 14 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 405
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 4051 نيسان 1961

المادة 9- اصدار الرخص - لمدير سلطة المياه المركزية بعد تسلمه الاعتراضات والنظر فيها وبعد ان يحصل على أية معلومات اضافية يطلبها وبعد ان يجري التحريات التي يريدها على نفقة طالب الرخصة أن يصدر او يمتنع عن اصدار الرخصة لكامل العمل المطلوب أو لجزء منه وكذا لكمية المياه المطلوب استخراجها او لجزء منها، ويجوز للمدير ان يرفض اصدار الرخص التي يعتقد بأن استخدامها سيؤثر على صيانة ومراقبة واستغلال مصادر المياه الجوفية أو التي يعتقد بأنهاستكون مصدر خطر على الحصة أو تؤدي الى تلويث أي مصدر آخر للمياه أو اذا كان انشاء البئر يتعارض وحقوق اناس آخرين فوق سطح الارض.

الإحالة

المادة 9 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 14 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 405)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية