التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 14 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 405
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 4051 نيسان 1961

المادة 14- تسجيل حقوق المياه اذا كان الغرض المصرح به في رخصة الاستخراج هو الري فمع مراعاة احكام المادة 13 من هذا النظام يصبح معدل الاستخراج المبين في الرخصة حق مياه يقيد في سجل المياه المنصوص عليه في قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953 وتعديلاته ويصبح بعدها خاضعا للمراقبة بموجب نظام قانون مراقبة المياه المذكور ويغدو تابعا للارض المعينة في الرخصة اما اذا كان الغرض المصرح به من استعمال المياه هو لغير الري فالرخصة ذاتية للمرخص.

الإحالة

المادة 14 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 14 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 405)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية