التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 14 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 405
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 4051 نيسان 1961

المادة 18- التقارير - على الحائزين على رخص الاستخراج ان يقدموا الى مدير سلطة المياه المركزية خلال المدة التي يحددها وطبق النماذج المقررة لدى السلطة تقارير ربع سنوية تشتمل على الكميات المستخرجة ومواعيد استخراجها وكذا مستوى سطح الماء الثابت مقاسا بالطريقة التي يعينها المدير بالاضافة الى أية بيانات اخرى يقرر المدير ضرورتها في حفظ القيود عن وضع مخزون المياه الجوفية.

الإحالة

المادة 18 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 14 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 405)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية