التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 14 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 405
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 4051 نيسان 1961

المادة 2- تعاريف - لغاية هذا النظام يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: أ- السلطة - سلطة المياه المركزية ب- -المدير - مدير عام سلطة المياه المركزية او من ينيبهم عنه ج- الاستخراج - جلب أو التسبب في جلب المياه الجوفية الى سطح الارض بأية وسيلة من الوسائل. د- المياه الجوفية - كل المياه الموجودة تحت سطح الارض والتي يمكن اخراجها الى سطح الارض بواسطة (بئر) ولا تشمل عبارة المياه الجوفية مياه الخزانات او البرك او الصهاريج او الاحواض التي تنشأ اصطناعيا بقصد خزن المياه. هـ- البئر - أية حفرة او ثقب الة أو بناء أو انبوب أو جهاز أو عمل يستعمل أو صالح للاستعمال في تمكين المياه الجوفية من الصعود أو السيلان بحرية فوق سطح الارض وتشتمل على جميع المعدات المستخدمة فيما له علاقة بهكذا حفرة أو ثقب أو انبوب أو بناء أو جهاز أو عمل. و- الحفار - كل شخص يزاول أو يتعاطى عملية حفر الآبار بقصد استخارج المياه الجوفية.

الإحالة

المادة 2 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 14 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 405)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية