التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 14 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 405
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 4051 نيسان 1961

المادة 6- رخص الاستخراج - لا يجوز لاي شخص أن يبدأ أو أن يستمر في استخراج المياه الجوفية بمعدل يومي يزيد عن خمسة امتار مكعبة من أي بئر أو من أي بئرين لا تزيد المسافة بينهما عن خمسة وعشرين مترا أو من أية مجموعة من الآبار تقع ضمن مساحة من الارض لا تزيد عن خمسة دونمات دون ان يكون قد حصل على ترخيص بذلك من مدير سلطة المياه المركزية ويسمى هذا الترخيص (رخصة استخراج).

الإحالة

المادة 6 من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم 14 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 405)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية