الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 4051 نيسان 1961
المادة 9- اصدار الرخص - لمدير سلطة المياه المركزية بعد تسلمه الاعتراضات والنظر فيها وبعد ان يحصل على أية معلومات
اضافية يطلبها وبعد ان يجري التحريات التي يريدها على نفقة طالب الرخصة أن يصدر او يمتنع عن اصدار الرخصة لكامل العمل
المطلوب أو لجزء منه وكذا لكمية المياه المطلوب استخراجها او لجزء منها، ويجوز للمدير ان يرفض اصدار الرخص التي يعتقد
بأن استخدامها سيؤثر على صيانة ومراقبة واستغلال مصادر المياه الجوفية أو التي يعتقد بأنهاستكون مصدر خطر على الحصة
أو تؤدي الى تلويث أي مصدر آخر للمياه أو اذا كان انشاء البئر يتعارض وحقوق اناس آخرين فوق سطح الارض.