التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من (نظام اجور الطرود البريدية) رقم 811 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 304، ص 184
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 304ص 18416 أيار 1931

الطرود المتبادلة مع فلسطين المادة 3- تكون حصة حكومة شرق الاردن من الاجور التي تستوفى عن الطرود المتبادلة مع فلسطين كما يلي: وزن الطرد مل لا يزيد على كيلو جرام 20 يزيد على كيلوجرام ولا يزيد على ثلاثة كيلوجرام 30 يزيد على ثلاثة كيلوجرام ولا يزيد على خمسة كيلوجرام 40 يزيد على خمسة كيلوجرام ولا يزيد على عشرة كيلوجرام 80

الإحالة

المادة 3 من (نظام اجور الطرود البريدية) رقم 811 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 304، ص 184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية