التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقي رقم 17 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4431، ص 1911
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4431ص 191116 أيار 2000

المادة 7- يفقد أي من العاملين استحقاقه للمكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية:- أ- اذا ادين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة اردنية مختصة لارتكابه جريمة الخيانة العظمى او أي جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او قيامه باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية. ب- اذا حكم عليه بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة اردنية مختصة لارتكابه جريمة اختلاس اموال الدولة واموال الجامعة او سرقتها او التزوير في الوثائق الرسمية.

الإحالة

المادة 7 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقي رقم 17 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4431، ص 1911)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية