التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقي رقم 17 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4431، ص 1911
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4431ص 191116 أيار 2000

المادة 8- أ- اذا اصيب أي من العاملين في اثناء قيامه بعمله او بسببه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عملة مباشرة ودون تقصير منه او اهمال واعتبرت هذه العاهة بقرار من اللجنة الطبية انها لا تحول دون استمراره في خدمته في الجامعة فيدفع له تعويض بنسبة مئوية من الراتب الاجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به حسب قرار اللجنة. ب- واذا كانت العاهة الجسمانية تحول دون استمرار العامل في الخدمة في الجامعة فيدفع له تعويض على النحو التالي:- 1- المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار. 2- راتب الاجازة العادية المستحق له حتى تاريخ الاصابة. 3- راتب الشهر الذي يلي تاريخ الاصابة. 4- مقدار مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها. 5- نسبة مئوية من الراتب الاجمالي الذي تقاضاه عن آخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحق به حسب قرار اللجنة الطبية. واذا كانت العاهة الجسمانية تجعله مقعداً او عاجزاً عن اعالة نفسه بنفسه. فيدفع له تعويض يعادل راتب سنة كاملة على اساس آخر راتب اجمالي شهري تقاضاه. ج- يدفع مقدار التعويض المنصوص عليه في هذه المادة بقرار من مجلس الجامعة استناداً الى قرار اللجنة الطبية.

الإحالة

المادة 8 من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقي رقم 17 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4431، ص 1911)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية