الجريدة الرسميةالعدد 4431ص 191116 أيار 2000
المادة 11 - أ- يجوز للجامعة ان تبرم لمصلحة العاميلن فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا تتجاوز
قيمة هذا العقد مقدار الراتب السنوي الاجمالي لأي منهم وعلى اساس اعلى مربوط الدرجة التي كان يشغلها عند ابرام عقد
التأمين.
ب- لا تعفى الجامعة من مسؤولياتها تجاه العامل المتضرر اذا لم تدفع له شركة التأمين التعويض الذي يستحقه بموجب العقد
الجماعي المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واذا التزمت الشركة بدفع هذا التعويض تصبح الجامعة في حل من التزاماتها
المذكورة في البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام.