نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشغال العمومية رقم 40 لسنة 1938
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 603، ص 345
- نُشر
- 16 تموز 1938
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
1- يعمل بهذا النظام بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
2- اضيف قائد المنطقة الى لجنة الاشغال المحلية المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام الاشغال العمومية الطفيفة
الجديدة الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1937
اسأل مساعدك عن نظام الاشغال العمومية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.