التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشغال العمومية رقم 40 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 603، ص 345
نُشر
16 تموز 1938
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشغال العمومية رقم 40 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 603، ص 345)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- اضيف قائد المنطقة الى لجنة الاشغال المحلية المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام الاشغال العمومية الطفيفة الجديدة الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1937

اسأل مساعدك عن نظام الاشغال العمومية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية