التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 رقم 14 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2768، ص 664
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2768ص 66416 آذار 1978

تختص الهيئة بادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تقرير السياسة العامة للصندوق ووضع خطة عامة لقروض المشتركين وتحديد مراحل تنفيذها. ب- وضع و اصدار التعليمات الضرورية لادارة الصندوق وتنظيم شؤونه في حدود الصلاحيات والمسؤوليات المخولة لها بمقتضى هذا النظام. ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها. د- تدقيق نتائج الجرد السنوي للصندوق او اي جرد اخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروري. هـ- وضع واقرار الميزانية السنوية العمومية للصندوق والتقرير السنوي وتقديم التوصيات بشأنها للمدير.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 رقم 14 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2768، ص 664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية