التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 رقم 14 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2768، ص 664
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2768ص 66416 آذار 1978

تمنح القروض للمشترك ضمن الشروط التالية:- أ- ان يكون المشترك قد امضى مدة لا تقل عن ثماني سنوات في الخدمة العسكرية الفعلية في دائرة المخابرات العامة. ب- يكون الحد الاقصى لمدة سداد القرض ست سنوات على ان يبدأ السداد شهريا بعد الحصول على القرض. جـ- يتم تسديد قيمة القرض شهريا حسب قيمة القرض ومدة السداد. د- تمنح القروض للمشتركين مع مراعاة تاريخ تقديم الطلبات المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق الادخار لضباط صف وافراد واعضاء المخابرات العامة صادر بمقتضى المادتين (5) و (12) من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 رقم 14 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2768، ص 664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية