التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 6 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2760، ص 359
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2760ص 35916 شباط 1978

يتحمل المشتري لاية فضلة طريق جميع الضرائب والرسوم والنفقات والمصاريف المترتبة او الناجمة عن عملية واجراءات البيع أو المبادلة ، بما في ذلك أجور النشر ، ويترتب عليه دفع العوائد التنظيمية العامة والخاصة والتحققات المالية الاخرى المترتبة على فضلةالطريق والعقار الاخر الذي تمت مبادلته بها شريطة ان تكون جميع الالتزامات المالية المنصوص عليها في هذه المادة قد ترتبت قبل صدور قرار المجلس بالموافقة على البيع أو المبادلة.

الإحالة

المادة 7 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 6 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2760، ص 359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية