التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · مذكرات المجلس ونظام الجلسات

المادة 43من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري / صادر بمقتضى المادة (17) من قانون المجلس الوطني الاستشاري رقم (17) لسنة 1978. رقم 49 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 2325
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 23251 نيسان 1978

يؤذن دائماً في الكلام في الاحوال التالية: 1- طلب اقفال باب المناقشة وفق احكام المادة (45). 2- طلب التأجيل. 3- ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه اولا. 4- الرد على قول يتعلق بشخص طالب الكلام. 5- توجيه النظر الى مراعاة احكام النظام الداخلي ولكل هذه الطلبات أولوية على الموضوع الاصلي يترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يتم أخذ الرأي عليها ولا يسوغ مع ذلك ان يؤذن في الكلام في هذه الاحوال الا بعد ان يتم العضو المتكلم حديثه.

الإحالة

المادة 43 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري / صادر بمقتضى المادة (17) من قانون المجلس الوطني الاستشاري رقم (17) لسنة 1978. رقم 49 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 2325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية