الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 23251 نيسان 1978
يقوم بتحرير محاضر الجلسات السرية أمين السر بمراقبة عضو من اعضاء المجلس او اكثر يختاره الرئيس وتحرر هذه المحاضر
وتتلى في الجلسة ذاتها للموافقة عليها ويحفظها امين السر ولا يجوز لغير الاعضاء الاطلاع عليها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · مذكرات المجلس ونظام الجلسات
الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 23251 نيسان 1978
الإحالة
المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري / صادر بمقتضى المادة (17) من قانون المجلس الوطني الاستشاري رقم (17) لسنة 1978. رقم 49 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 2325)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.