التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · مذكرات المجلس ونظام الجلسات

المادة 48من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري / صادر بمقتضى المادة (17) من قانون المجلس الوطني الاستشاري رقم (17) لسنة 1978. رقم 49 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 2325
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 23251 نيسان 1978

يجب على الاعضاء المحافظة على نظام الكلام وعدم المقاطعة وعلى المتكلم الا يكرر اقوال غيره من الاعضاء وان لا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث ولا عما يؤيد رأيه فيه فاذا حاد العضو عن شيء من ذلك لفت الرئيس نظره.

الإحالة

المادة 48 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري / صادر بمقتضى المادة (17) من قانون المجلس الوطني الاستشاري رقم (17) لسنة 1978. رقم 49 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 2325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية