التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الاستيضاحات

المادة 67من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري / صادر بمقتضى المادة (17) من قانون المجلس الوطني الاستشاري رقم (17) لسنة 1978. رقم 49 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 2325
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 23251 نيسان 1978

يجيب الوزير عن الاستيضاح في الجلسة وله ان يطلب تأجيل الاجابة ثمانية أيام الا اذا رأى المجلس تقصير هذا الاجل ووافق الوزير على ذلك وللعضو ان يطلب الاجابة عن استيضاحه كتابة وفي هذه الحالة يرسل الوزير الاجابة الى رئيس المجلس خلال اسبوعين ليبلغها الى مقدم الاستيضاح وتتلى هذه الاستيضاحات والاجوبة عنها في الجلسة. ويجب ان تكون الاجابة في الحالتين مقصورة على ما طلب مقدم الاستيضاح توضيحه.

الإحالة

المادة 67 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري / صادر بمقتضى المادة (17) من قانون المجلس الوطني الاستشاري رقم (17) لسنة 1978. رقم 49 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 2325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية