التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · وظائف الرئيس

المادة 7من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري / صادر بمقتضى المادة (17) من قانون المجلس الوطني الاستشاري رقم (17) لسنة 1978. رقم 49 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 2325
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 23251 نيسان 1978

الفصل الثاني وظائف الرئيس ــــــــــــــــــــــ المادة 7- رئيس المجلس هو الذي يمثله امام جميع الهيئات والجهات الاخرى ويتحدث باسمه مراعياً في ذلك احكام قانون المجلس الوطني الاستشاري وانظمة المجلس وبالاضافة الى الصلاحيات الاخرى المخولة اليه بموجب القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ويمارس الرئيس على وجه الخصوص الصلاحيات التالية: أ- أفتتاح جلسات المجلس والاعلان عن انتهائها او رفعها. ب- تعيين مواضيع البحث في جلسات المجلس وتحديد نطاقه وادارة المناقشات وتنظيمها واعطاء الاذن بالكلام فيها. ج- الاعلان عن توصيات المجلس. د- مراقبة أعمال أمانة سر المجلس والاشراف على الاعمال الادارية فيه واصدار التعليمات اللازمة لتنظيمها. هـ- المحافظة على الامن والنظام في المجلس واتخاذ الاجراءات الضرورية لذلك. و- ما يعهد به المجلس اليه من مهام.

الإحالة

المادة 7 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الاستشاري / صادر بمقتضى المادة (17) من قانون المجلس الوطني الاستشاري رقم (17) لسنة 1978. رقم 49 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 2325)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية