الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 23251 نيسان 1978
الفصل الثاني
وظائف الرئيس
ــــــــــــــــــــــ
المادة 7-
رئيس المجلس هو الذي يمثله امام جميع الهيئات والجهات الاخرى ويتحدث باسمه مراعياً في ذلك احكام قانون المجلس الوطني
الاستشاري وانظمة المجلس وبالاضافة الى الصلاحيات الاخرى المخولة اليه بموجب القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ويمارس
الرئيس على وجه الخصوص الصلاحيات التالية:
أ- أفتتاح جلسات المجلس والاعلان عن انتهائها او رفعها.
ب- تعيين مواضيع البحث في جلسات المجلس وتحديد نطاقه وادارة المناقشات وتنظيمها واعطاء الاذن بالكلام فيها.
ج- الاعلان عن توصيات المجلس.
د- مراقبة أعمال أمانة سر المجلس والاشراف على الاعمال الادارية فيه واصدار التعليمات اللازمة لتنظيمها.
هـ- المحافظة على الامن والنظام في المجلس واتخاذ الاجراءات الضرورية لذلك.
و- ما يعهد به المجلس اليه من مهام.