التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المادة 18- الدوام والاجازات

المادة 26من نظام المستخدمين في مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 55 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 894
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 89410 نيسان 1969

أ- يتقاضى المستخدم المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه عن الشهور الاربعة ، التالية ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة المختصة ب- اذا لم يشف المستخدم من مرضه بعد انتهاء مدة الثمانية شهور المذكورة اعلاه فتعاد معاينته من قبل المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة المختصة فاذا وجدت المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة لدى معاينته للمستخدم مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنتهي خدماته بقرار من المدير ج- اذا وجدت المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة لدى معاينته للمستخدم مرة ثانية ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله بعد، فيجوز بناء على تنسيب المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة وموافقة المدير تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز اربعة اشهر بنصف الراتب بعد الاشهر الثمانية الاولى، واذا لم يشف المستخدم خلال هذه المدة ولم يصبح قادرا على استئناف عمله تنتهي خدماته حكما لعدم لياقتخ الصحية

الإحالة

المادة 26 من نظام المستخدمين في مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 55 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية