الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 89410 نيسان 1969
المادة 29- يمنح المستخدم الذي سيؤدي فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن (14) يوماً براتب كامل بالاضافة الى الاجازة
العادية التي يستحقها على ان لا ينتفع المستخدم من هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة خدمته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · المادة 18- الدوام والاجازات
الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 89410 نيسان 1969
الإحالة
المادة 29 من نظام المستخدمين في مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 55 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 894)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.