الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 89410 نيسان 1969
المادة 42 -
يجوز بناء على تنسيب لجنة الصندوق وقرار المدير الاقتراض من صندوق الادخار على النحو التالي:-
أ- يشترط ان لا يتجاوز المبلغ المقترض مجموع مساهمة المقترض بالصندوق وبفائدة تزيد (1%) عن متوسط سعر الفائدة التي
يتقاضاها الصندوق على اموالة.
ب- اذا كان المقترض مستفيداً من مشروع اسكان جماعي تتبناة او توافق علية المؤسسة فيشترط ان لا يتجاوز المبلغ المقترض
مجموع مساهمة المقترض والمبالغ التي ساهمت بها المؤسسة وارباح تلك المبالغ وبفائدة تزيد (1%) عن متوسط سعر الفائدة
التي يتقاضاها الصندوق علي امواله، على ان يتم تسديد المبلغ المقترض خلال المدة التي تنسبها لجنة الصندوق ويقرها المدير
وان يبقى المسكن مسجلاً باسم المؤسسة الى ان يسدد المستخدم المبلغ المقترض مع الفوائد المترتبة عليه.