الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 89410 نيسان 1969
الفصل العاشر
المادة 43-
أ) تنتهي خدمة المستخدم لاحد الاسباب التالية:-
1- اذا بلغت خدمته في المؤسسة اربعين سنة.
2- اذا اكمل السنة الستين من العمر ويجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير بموافقة المستخدم تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة
اقصاها خمس سنوات.
3- التسريح.
4- الوفاة.
5- قبول الاستقالة.
6- الاستغناء عن الخدمة.
7- الفصل من الخدمة.
ب) اذا انهيت خدمة المستخدم لاحد الاسباب المذكورة في البنود من (1-5) من الفقرة (أ) السابقة فتدفع له التعويضات
التالية:-
1- المبالغ المتجمعة لسحابه في صندوق الادخار.
2- راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ الانتهاء.
3- راتبه الشهري الاخير عن كل سنة قضاها في خدمة المؤسسة.
ج) اذا انتهت خدمة المستخدم للسبب المذكور في البند (6) من الفقرة (أ) السابقة فتدفع له التعويضات التالية:
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار دون المبالغ التي ساهمت في المؤسسة بها وارباحها.
2- راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ الانتهاء.
3- نصف راتبه الشهري الاخير عن كل سنة من السنوات الثلاث الاولى وراتبه الاساسي الشهري الاخير عن كل سنة تلي ذلك.
د) اذا انتهت خدمة المستخدم للسبب المذكور في البند (7) من الفقرة (أ) السابقة فتدفع له التعويضات التالية:-
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار دون المبالغ التي ساهمت بها المؤسسة وارباحها.
2- راتب الاجازة العادية المستحقة حتى تاريخ الانتهاء.