الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 89410 نيسان 1969
المادة 2- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
المملكة:المملكة الاردنية الهاشمية
المؤسسة:مؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
المدير: مدير عام المؤسسة
المستخدم: كل شخص يعين في احدى وظائف ملاك المستخدمين في المؤسسة
اللجنة:: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام نظام الموظفين المعمول به في المؤسسة
الملاك: مجموع الراكز المقررة في الوظائف المنصوص عليها في هذا النظام
العائلة: زوجة الموظف واولاده.