الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 89410 نيسان 1969
أ- يتقاضى المستخدم المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه عن الشهور الاربعة ، التالية
ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة المختصة
ب- اذا لم يشف المستخدم من مرضه بعد انتهاء مدة الثمانية شهور المذكورة اعلاه فتعاد معاينته من قبل المرجع الطبي
المعتمد من قبل المؤسسة المختصة فاذا وجدت المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة لدى معاينته للمستخدم مرة ثانية ان
مرضه غير قابل للشفاء فتنتهي خدماته بقرار من المدير
ج- اذا وجدت المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة لدى معاينته للمستخدم مرة ثانية ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا
على استئناف عمله بعد، فيجوز بناء على تنسيب المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة وموافقة المدير تمديد اجازته المرضية
لمدة اخرى لا تتجاوز اربعة اشهر بنصف الراتب بعد الاشهر الثمانية الاولى، واذا لم يشف المستخدم خلال هذه المدة
ولم يصبح قادرا على استئناف عمله تنتهي خدماته حكما لعدم لياقتخ الصحية