التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الدورات التي ينظمها قسم التدريب

المادة 13من نظام التأهيل والتدريب التربوي / صادر بمقتضى المواد 23 و 83 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 50 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 859
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8591 نيسان 1964

أ- تعين اللجنة مديرا اداريا للدورة / الدورات كما تعين الموظفين الاداريين ( على ان لا يزيد عددهم عن خمسة ) والمستخدمين بتنسيب من المدير الاداري. ب- تعين اللجنة كلما اقتضت الحاجة رئيسا فنيا للدورة / الدورات وهو يقوم باعداد البرنامج وقوائم اللوازم والادوات وتنسيب اسماء الحاضرين. ج- تحدد اللجنة عمل كل من المدير الاداري والرئيس الفني بناء على اقتراح رئيس قسم التدريب.

الإحالة

المادة 13 من نظام التأهيل والتدريب التربوي / صادر بمقتضى المواد 23 و 83 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 50 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 859)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية