التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المكافآت المالية

المادة 16من نظام التأهيل والتدريب التربوي / صادر بمقتضى المواد 23 و 83 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 50 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 859
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8591 نيسان 1964

يعطى لمن يعمل في المعهد مقابل ساعات عمله الاضافي في المعهد مكافأة شهرية على النحو التالي:- أ- المدير خمسة وعشرون ديناراً. ب- المساعد الاداري عشرون ديناراً. ج- المساعد الفني عشرون ديناراً. د- كل من المشرف التربوي والمرشد الميداني خمسة عشر دينارا. والمختص في المبحث هـ- كل من تكلفة اللجنة من غير موظفي وفنيي المعهد بوضع تعيينات دراسية مقبولة يعطى مكافأة مقدارها عشرون دينارا عن كل ساعة معتمدة ( وهي ما يعادل 16 ساعة صفية ). و- يعطى الموظفون الاداريون في المعهد ممن لم يرد ذكرهم في هذه المادة مكافأة لا تتجاوز بمجموعها لجميع الموظفين مبلغ (300) دينار في السنة توزع بقرار من اللجنة.

الإحالة

المادة 16 من نظام التأهيل والتدريب التربوي / صادر بمقتضى المواد 23 و 83 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 50 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 859)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية