الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8591 نيسان 1964
يعطى لمن يعمل في المعهد مقابل ساعات عمله الاضافي في المعهد مكافأة شهرية على النحو التالي:-
أ- المدير خمسة وعشرون ديناراً.
ب- المساعد الاداري عشرون ديناراً.
ج- المساعد الفني عشرون ديناراً.
د- كل من المشرف التربوي
والمرشد الميداني خمسة عشر دينارا.
والمختص في المبحث
هـ- كل من تكلفة اللجنة من غير موظفي وفنيي المعهد بوضع تعيينات دراسية مقبولة يعطى مكافأة مقدارها عشرون دينارا عن
كل ساعة معتمدة ( وهي ما يعادل 16 ساعة صفية ).
و- يعطى الموظفون الاداريون في المعهد ممن لم يرد ذكرهم في هذه المادة مكافأة لا تتجاوز بمجموعها لجميع الموظفين مبلغ
(300) دينار في السنة توزع بقرار من اللجنة.