الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8591 نيسان 1964
تعطى الاجور للعاملين في الدورات على النحو التالي:-
أ- المدير الاداري للدورة مكافأة بمقدار الراتب الاساسي ليوم واحد عن كل يوم من ايام الدورة.
ب- يعطى الرئيس الفني مكافأة بمقدار الراتب الاساسي ليوم واحد عن كل يوم من ايام الدورة مقابل اشتراكه في اعداد برنامج
الدورة وتنسيب اسماء المحاضرين فيها والاشراف الفني على الدورة والقيام بتدريس ست حصص اسبوعيا في موضوع تخصصه ، واعداد
التقارير اللازمة وما تكلفه اللجنة القيام به من اعمال اخرى.
ج- اذا عين المدير الاداري رئيساً فنياً للدورة بالاضافة الى عمله يعطى نصف المكافأة التي يعطاها الرئيس الفني بموجب
الفقرة (ب) من هذه المادة.