التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المكافآت المالية

المادة 22من نظام التأهيل والتدريب التربوي / صادر بمقتضى المواد 23 و 83 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 50 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 859
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8591 نيسان 1964

بالرغم مما ورد في اي نظام اخر لا تدفع للدراسين والمشتركين في الدورة والعاملين ( فيها المدير الاداري - الرئيس الفني - المحاضر - الموظفين الاداريين - المستخدمين ) الا اجور السفر من مركز العمل الى مركز الدورة / الندوة وبالعكس لمرة واحدة الا اذا استدعت الضرورة غير ذلك بقرار من اللجنة ولا تتكبد الوزارة اية علاوات سفر (مياومات) بسبب الدورات داخل المملكة او خارجها في حالة تأمين الاقامة والطعام على حساب الوزارة او الجهات الاخرى.

الإحالة

المادة 22 من نظام التأهيل والتدريب التربوي / صادر بمقتضى المواد 23 و 83 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 50 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 859)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية