التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · معهد التأهيل التربوي

المادة 10من نظام التأهيل والتدريب التربوي / صادر بمقتضى المواد 23 و 83 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 50 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 859
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8591 نيسان 1964

أ- يتكون الجهاز الاداري للمعهد على النحو التالي:- مدير - مساعد اداري للمدير - مسجل - محاسب - امين مستودع - رئيس ديوان - كاتب او اكثر - طابع او اكثر ب- يتكون الجهاز الفني للمعهد على النحو التالي:- مساعد فني للمدير - مشرف تربوي - رئيس قسم وسائل تعليمية - رئيس قسم مكتبات وتوثيق - رئيس قسم تحرير ونشر - رئيس قسم امتحانات، وعدد كاف من الموظفين ، العدد اللازم من المرشدين التربويين للميدان، وعضو مختص لكل من المباحث التالية: التربية الدينية - اللغة العربية - اللغة الانجليزية - العلوم - الرياضيات - الاجتماعيات - المناهج- التربية وعلم النفس.

الإحالة

المادة 10 من نظام التأهيل والتدريب التربوي / صادر بمقتضى المواد 23 و 83 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 50 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 859)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية