الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 8591 نيسان 1964
أ- يتكون الجهاز الاداري للمعهد على النحو التالي:-
مدير - مساعد اداري للمدير - مسجل - محاسب - امين مستودع - رئيس ديوان - كاتب او اكثر - طابع او اكثر
ب- يتكون الجهاز الفني للمعهد على النحو التالي:-
مساعد فني للمدير - مشرف تربوي - رئيس قسم وسائل تعليمية - رئيس قسم مكتبات وتوثيق - رئيس قسم تحرير ونشر - رئيس
قسم امتحانات، وعدد كاف من الموظفين ، العدد اللازم من المرشدين التربويين للميدان، وعضو مختص لكل من المباحث التالية:
التربية الدينية - اللغة العربية - اللغة الانجليزية - العلوم - الرياضيات - الاجتماعيات - المناهج- التربية وعلم
النفس.