التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المقالع / صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968. رقم 8 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2281، ص 112
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2281ص 1121 شباط 1971

المادة 3- أ- بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام يحضر على اي شخص قلع او تكسير او نقل المواد الحجرية من اي مكان في المملكة الا اذا كان يحمل رخصة سارية المفعول صادرة عن نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية. ب- يشترط في طلب الرخصة لصنف او اكثر من اصناف المقلع المراد ترخيصه حسبما جاء في المادة (2) من هذا النظام ما يلي: 1- ان يرفق بمخطط بموقع وحدود المقلع المراد ترخيصه مصدق من دائرة الاراضي والمساحة ويشترط ان لا تقل مساحة المقلع عن دونم واحد وان لا تزيد على خمسة دونمات. 2- ان لا تضم المنطقة المراد فتح المقلع فيها موقعا اثرياً او مكاناً مقدساً. 3- ان يرفق الطلب بموافقة الشخص صاحب العلاقة اذا كانت الارض المراد فتح المقلع فيها ملكا للغير او خاضعة لحقوق ارتفاق او كانت من اراضي السكك الحديدية او اراضي الخزانات وانابيب المياه والمجاري. 4- ان يرفق الطلب بتصريح من قائد منطقة الامن العام الذي يتبعه الموقع.

الإحالة

المادة 3 من نظام المقالع / صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968. رقم 8 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية