الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6301 نيسان 1964
تعطى المكافآت للعاملين في تعليم الكبار ومحو الامية كما يلي:
أ - لرئيس وعضو اللجنة العليا عن كل جلسة (2) دينارين على ان لا يزيد مجموع ما يستحقه الشخص الواحد عن 25 ديناراً
في السنة.
ب - لرئيس او عضو اللجنة المحلية لتعليم الكبار ومحو الامية في المحافظة او اللواء عن كل جلسة (1) دينار واحد على
ان لا يزيد مجموع ما يستحقه الشخص الواحد عن (15) دينار في السنة.
ج- للمسؤول عن تعليم الكبار في الوزارة (5) دنانير في الشهر الدراسي الواحد.
د - للمعلم الذي يعمل في المراكز (500) فلس الحصة الواحدة.
هـ- للشخص المكلف بالتوجيه دينار واحد عن كل زيارة توجيهية للمركز الواحد على ان لا يزيد ما يستحقه عن (8) دنانير
في الشهر الواحد وان لا يعمل اكثر من موجه واحد لكل خمسة عشر مركزا فما دون ويزداد عدد الموجهين بهذه النسبة.
و- للسائق الذي يعمل في مشاريع تعليم الكبار ومحو الامية (8) دنانير في الشهر الدراسي.
ز- للآذن الذي يعمل في مشاريع تعليم الكبار ومحو الامية (5) دنانير في الشهر الدراسي.
ح- للمشرف على عرض الافلام التثقيفية في المراكز (500) فلس عن كل عرض على ان لا يزيد عن خمسة دنانير في الشهر.
ط- لرئيس قسم تعليم الكبار في المديرية (500) فلس عن كل زيارة تنشيطية للمركز الواحد على ان لا يزيد مايستحقه عن عشرة
دنانير وان لا يقل عن (8) دنانير في الشهر الواحد.
ي - يحق للوزير بتنسيب من اللجنة العليا تحديد المكافآت للاشخاص العاملين في تعليم الكبار ومحو الامية من غير الوارد
ذكرهم اعلاه.
ك- تطبق على مؤلفي كتب تعليم الكبار ومدققيها احكام نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية رقم (94) لسنة 1966.
ل- اذا استحق شخص اكثر من مكافأة بموجب هذا النظام يأخذ الاعلى منها.
م- يلغى نظام محو الامية وتعليم الكبار رقم (120) لسنة 1965.