التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الشؤون المالية

المادة 12من نظام تعليم الكبار و محو الامية/صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110 و 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 43 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6301 نيسان 1964

تعطى المكافآت للعاملين في تعليم الكبار ومحو الامية كما يلي: أ - لرئيس وعضو اللجنة العليا عن كل جلسة (2) دينارين على ان لا يزيد مجموع ما يستحقه الشخص الواحد عن 25 ديناراً في السنة. ب - لرئيس او عضو اللجنة المحلية لتعليم الكبار ومحو الامية في المحافظة او اللواء عن كل جلسة (1) دينار واحد على ان لا يزيد مجموع ما يستحقه الشخص الواحد عن (15) دينار في السنة. ج- للمسؤول عن تعليم الكبار في الوزارة (5) دنانير في الشهر الدراسي الواحد. د - للمعلم الذي يعمل في المراكز (500) فلس الحصة الواحدة. هـ- للشخص المكلف بالتوجيه دينار واحد عن كل زيارة توجيهية للمركز الواحد على ان لا يزيد ما يستحقه عن (8) دنانير في الشهر الواحد وان لا يعمل اكثر من موجه واحد لكل خمسة عشر مركزا فما دون ويزداد عدد الموجهين بهذه النسبة. و- للسائق الذي يعمل في مشاريع تعليم الكبار ومحو الامية (8) دنانير في الشهر الدراسي. ز- للآذن الذي يعمل في مشاريع تعليم الكبار ومحو الامية (5) دنانير في الشهر الدراسي. ح- للمشرف على عرض الافلام التثقيفية في المراكز (500) فلس عن كل عرض على ان لا يزيد عن خمسة دنانير في الشهر. ط- لرئيس قسم تعليم الكبار في المديرية (500) فلس عن كل زيارة تنشيطية للمركز الواحد على ان لا يزيد مايستحقه عن عشرة دنانير وان لا يقل عن (8) دنانير في الشهر الواحد. ي - يحق للوزير بتنسيب من اللجنة العليا تحديد المكافآت للاشخاص العاملين في تعليم الكبار ومحو الامية من غير الوارد ذكرهم اعلاه. ك- تطبق على مؤلفي كتب تعليم الكبار ومدققيها احكام نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية رقم (94) لسنة 1966. ل- اذا استحق شخص اكثر من مكافأة بموجب هذا النظام يأخذ الاعلى منها. م- يلغى نظام محو الامية وتعليم الكبار رقم (120) لسنة 1965.

الإحالة

المادة 12 من نظام تعليم الكبار و محو الامية/صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110 و 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 43 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية