التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعاريف واحكام

المادة 2من نظام تعليم الكبار و محو الامية/صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110 و 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 43 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6301 نيسان 1964

يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: أ - تعني كلمة الوزير: وزير التربية والتعليم ب - تعني كلمة الوزارة:وزارة التربية والتعليم ج- تعني عبارة (اللجنة العليا): مجموعة ممثلي الوزارات والمؤسسات كما سيرد في المادة (3). د- تعني عبارة (اللجنة المحلية): مجموعة ممثلي الدوائر والمؤسسات كما سيرد في المادة (6). هـ- تعني كلمة الدارس: الشخص الذي يلتحق بصفوف تعليم الكبار ومحو الامية. و- تعني كلمة المركز: مركز تعليم الكبار ومحو الامية.

الإحالة

المادة 2 من نظام تعليم الكبار و محو الامية/صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110 و 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 43 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية