التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التنظيمات الادارية

المادة 4من نظام تعليم الكبار و محو الامية/صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110 و 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 43 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6301 نيسان 1964

تكون مهام اللجنة العليا ما يلي:- أ - وضع السياسة التخطيطية العامة لتعليم الكبار ومحو الامية ب - بحث وتوفير وسائل تمويل مشروعات تعليم الكبار ومحو الامية ج- العمل مع الجهات المعنية وربط مشاريع محوالامية بمشاريع التنمية د- تنسيق الجهود التي تبذل لمحو الامية بين الجهات المختلفة في القطاعين الخاص والعام هـ- تنسيق الجهود التي تبذل لمحو الامية بينها وبين الهيئات المماثلة في الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية التابعة لهيئة الامم المتحدة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تعليم الكبار و محو الامية/صادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (5) والمادتين 110 و 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 43 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية